المرداوي
425
الإنصاف
الصغير والفائق والمغنى وقال هذا المذهب واختاره القاضي وغيره . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا وغيرهم . وعنه إن فسد بغير جهالة الربح وجب المسمى . وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر المذهب . قال في المغنى واختار الشريف أبو جعفر أنهما يقتسمان الربح على ما شرطاه وأجراها مجرى الصحيحة انتهى . وأطلق في الترغيب روايتين . وأوجب الشيخ تقي الدين في الفاسد نصيب المثل فيجب من الربح جزء جرت العادة في مثله وأنه قياس مذهب الإمام أحمد رحمه الله لأنها عنده مشاركة لا من باب الإجارة . قوله ( وهل يرجع أحدهما بأجرة عمله على وجهين ) . هما روايتان في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والفائق . أحدهما له الرجوع وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع يرجع بها على الأصح . وصححه في التصحيح وقدمه في الخلاصة والمغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير واختاره القاضي ذكره في التصحيح الكبير . والوجه الثاني لا يرجع اختاره الشريف أبو جعفر وأجراها كالصحيحة . فائدتان إحداهما لو تعدى الشريك مطلقا ضمن والربح لرب المال على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة وهو المذهب عند أبي بكر والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه في الفروع .